فليس عليه دم) وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد، وفي مرسل الفقيه (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم) بل منه يستفاد أيضا الاستدلال باطلاق الأدلة، وفي خبر سماعة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، وإن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج، فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) وخبر عمر بن يزيد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز تقديم العمرة على حج الافراد. وعدم وجوب تأخيرها عنه، وحينئذ فلا ينحصر الأمر فيهما بالعدول إلى التمتع، ولا يضطرون إليه، ولعله لذلك كله كان المحكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر العدم في حال الضرورة، بل لعله ظاهر كل من قال إنهما فرضهما من دون استثنائها، ومن ذلك يعلم ما في الاتفاق ونفي الخلاف المحكيين سابقا، كما أنه يعلم مما سمعته ما في الرياض من أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على تأخير العمرة في حج الافراد والقران
(٤٦)