بلوغ الأربع فما زاد بقرينة غيره من النص والفتوى، وذكر الصفا والمروة معه لا ينافي حجيتهما فيه كما هو واضح، وخبر إسحاق بياع اللؤلؤ (1) عمن سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة) وزاد في التهذيب والاستبصار (وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير) قلت: لعل المراد بالطواف الأخير الطواف المقضي، وصحيح سعيد الأعرج (2) (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها وتستأنف بعد الحج) وزاد في الفقيه (3) بعد أن رواه مرسلا (وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) بل في خبر محمد (4) الاكتفاء بثلاثة أشواط أو أقل، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى) بل في الفقيه بهذا الحديث أفتي دون الحديث السابق عليه لأن إسناده متصل ومضمونه رخصة ورحمة، بخلاف الأول، وفيه - مع ندرة القول بذلك، بل استقرت الكلمة بعده على خلافه - أن الخبر المزبور هو قد رواه مرسلا، وإلا ففي التهذيب وغيره مسند، على أن الدليل غير منحصر فيه،
(٤٠)