فلا ريب في عدم مقاومة الخبر المزبور لغيره مما سمعت من وجوه، فمن هنا كان المتجه حمله على طواف النافلة الذي ستعرف فيما سيأتي جواز البناء فيه على الأقل من الأربع.
وما أبعد ما بينه وبين المحكي عن ابن إدريس من بطلان متعتها بعروض الحيض في أثناء الطواف ولو بعد الأربع، وكأنه مال إليه في المدارك، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل، ولا طلاق صحيح محمد بن إسماعيل (1) وغيره، إلا أنه كما ترى اجتهاد في مقابلة النصوص الخاصة المعتضدة بالنصوص العامة التي لا يعارضها الاطلاق المزبور المنزل على عروض الحيض قبل حصول الطواف، ولقد أطنب في المنتهى في نقل القولين المزبورين ودليلهما، ثم جعل الانصاف التوسط بين القولين، نعم لا تنقيح في كلامهم أن الحكم المزبور مختص بحال الضيق أو الأعم منه ومن السعة، فلها حينئذ في الأخير السعي والتقصير والاحلال ثم قضاء ما عليها من الطواف بعد الاحرام بالحج، أو أنها تنتظر الطهر مع السعة باقية على إحرامها حتى تقضي طوافها وصلاته ثم تسعى وتقصر؟ قد يلوح من بعض العبارات خصوصا عبارة القواعد الأول تنزيلا للأربعة منزلة الطواف كله، ولكن لا ريب في أن الأولى والأحوط الثاني الذي فيه المحافظة على ترتيب العمرة، بل لعل الأولى ذلك حتى لو عرض لها الحيض بعد قضاء الطواف أجمع قبل صلاة ركعتيه، فإن متعتها صحيحة، لأولويتها من الصورة الأولى، لصحيح الكناني (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل إن تصلي الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند