الفقيه حاكيا له عن رسالة والده التي هي الركن الأعظم عنده. وبعد استفاضة النصوص (1) في صلاتهم (عليهم السلام) به، حتى أن في خبر دعبل (2) المشهور خلع الرضا (ع) قميصا من خز، وقال له: " احتفظ به فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة " كما أن من البعيد إرادة الفاضل من قوله في التحرير: " إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول " ذلك، إذ مثله مما هو مجمع عليه بين الطائفة لا يعبر عنه بذلك، وما عن المنتهى من نسبة الجواز إلى الأكثر مشعرا بوجود المخالف لم نتحققه، بل المحكي عنه أنه نسبه فيه في موضعين إلى فتوى علمائنا مشعرا بالاجماع عليه.
وكيف كان فلا ريب في جواز الصلاة فيه إن لم يكن مستحبا، لما في صحيح ابن مهزيار (3) " رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يصلي الفريضة ويغرها في جبة خز طاروي، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها، وأمرني بالصلاة فيها " إلا أنه ظاهر في الإباحة لتوهم الحظر، أو في الرجحان لكن لتشرفها بلبسه وصلاته فيها لا لكونها خزا، بل الأقوى جواز الصلاة في جلده أيضا وفاقا لجماعة، بل عن كشف الالتباس أنه المشهور، وفي الذكرى وغيرها أن مضمون خبر ابن أبي يعفور (4) عن الصادق (عليه السلام) مشهور بين الأصحاب، قال: " إنه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزازين، فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال: أتقول إنه دابة تخرج