الرجل يصلي في حر شديد يخاف على جبهته الأرض قال: يضع ثوبه تحت جبهته " وخبر عيينة بياع القصب (1) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه قال: نعم ليس به بأس " وخبر أحمد بن عمر (2) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال: لا بأس به " وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار (3) قال: " كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه فقال: نعم لا بأس " وصحيح منصور بن حازم (4) عن غير واحد من أصحابنا قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا " وخبر علي بن جعفر (5) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال: إذا كان مضطرا فليفعل ".
لكن قد يناقش في دلالة ما عدا الأخيرين على البدلية المزبورة، أما الأول فمع احتماله إرادة وضع شئ مما يسجد عليه من السجود عليه فيه بقرينة إطلاق الثوب، وترك الاستفصال فيه عن التمكن عما يسجد عليه الذي من النادر فرض تعذره، بل من المستبعد إمكان وقوفه ووضع يديه دون جبهته التي تحتاج إلى زمان أقصر من الوقوف بمراتب، بل من المستبعد تعذر تحصيل شئ من النبات، أو تبريد شئ من الأرض ولو بوضع ماء أو بوضع شئ منها في ثوبه مع انتظاره مدة أو نحو ذلك ليس