منه صريحا وظاهرا معتضدا بنفي الخلاف ووجد أنه مستفيض أو متواتر كالنصوص (1) بل يمكن دعوى ضروريته عند متشرعة الإمامية فضلا عن علمائها، نعم في التذكرة والمحكي عن المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والموجز جوازه على الحنطة والشعير، لأن القشر الذي ليس بمأكول حاجز بين المأكول، والجبهة والسجود واقع عليه، ولأنهما في هذا الحال غير مأكولين، وأشكله في الذكرى بجريان العادة بأكلهما غير منخولين، وخصوصا الحنطة، وخصوصا في الصدر الأول، قلت: ويشكل الثاني بأن المفهوم من المأكول المستثنى من النبات ما من شأنه أن يؤكل وإن احتاج إلى علاج من طبخ أو شئ أو غيرهما، خصوصا مع ملاحظة التعليل في صحيح هشام (2) " بأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها " وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي عن الخصال (3): " لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا على لون مما يؤكل ولا على الخبز " وليس هذا من إطلاق المشتق على المستقبل المعلوم مجازيته الذي قد أجيب عنه بما يرجع إلى ما ذكرنا من أن إطلاق المأكول والملبوس على ما أكل ولبس بالقوة القريبة من الفعل قد صار حقيقة عرفا، وإلا لم يجز في العرف إطلاق اسم المأكول على الخبز قبل المضغ والازدراد، على أن الموجود في أكثر النصوص " إلا ما أكل أو لبس " ولعله غير المشتق أيضا، لامكان دعوى عدم الاشكال في صدقه على ما يتحقق أكله ولو بالعلاج، بل يمكن دعوى صدقه على المحتاج أكله إلى البقاء مدة، فيشمل حينئذ سائر الثمار قبل أوان أكلها، وقد يؤيده
(٤١٨)