بخلاف بيوت المجوس التي ليس في نصوصها شئ مثل ذلك، فصح حينئذ للأصحاب الفرق بين المقامين كما لا يخفى على من لاحظها مع التأويل، ولا يقدح فيه الجواب عن الجميع بالأمر بالرش في الخبر المزبور، لأنه يمكن دعوى ندبية الرش في الجميع وإن كان مع ذك رافعا للكراهة في بيوت المجوس، بل لا مانع في الجمع المزبور وإن لم نقل بذلك أيضا، ومن أبى ذلك كله كان لا بأس عليه بالتزام الكراهة فيها أيضا لذلك كما عن المراسم والاصباح والمهذب والإشارة والدروس والبيان، بل هو من المندرج في إجماع الغنية على الكراهة في معابد أهل الضلال، ولتساوي الاحتمالين لم يرجح في المحكي عن الذكرى، وقد اتضح بحمد الله الوجه في المسألة.
كما أنه اتضح مما ذكرنا أن المتجه على تقدير الكراهة ارتفاعها بالرش كما سمعته سابقا ممن عرفت، وأنه نسبة في المدارك إلى قطع الأصحاب، أما احتمال التجفيف أو التخصيص بحال الاضطرار فلم أقف على ما يشهد له من النصوص، كما أنه ليس فيها مراعاة الجفاف إلا أنه قد يكون للتجنب عن النجاسة، بل هو أولى مما قبل الرش، لكن قد يناقش بأن المستفاد من النصوص زوال النفرة من جهة احتمال النجاسة بالرش من غير تقييد بالجفاف، فلعله به دونه لم يبق لاحتمال النجاسة حينئذ أثر، بل لولا إطباق الأصحاب ظاهرا هنا على كون التجنب لاحتمال النجاسة أمكن حمل النصوص على إرادة الأمر بالأشد لرفع الوسوسة على معنى الإذن في الصلاة مع الرش الذي هو مظنة التعدي فضلا عن غيره، بل ربما كان في صحيح الحلبي (1) إيماء إليه، قال:
" سئل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال:
لا بأس به " إلا أنه للاتفاق المزبور وجب إرادة المعنى المزبور من الرش.
ثم إن الظاهر المنساق إلى الذهن من بيوت المجوس دورهم من غير فرق بين