أنه قاصر أمكن تقييد الصحيح به، لكن لا ريب في قصوره، لضعفه، واعتضاد الصحيح باطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيح جعفر بن ناجية (1): " صل عند رأس الحسين (عليه السلام) " وفي خبر الثمالي (2) " ثم تدور من خلفه إلى عند الرأس، وصل عنده ركعتين - إلى أن قال -: وإن شئت صليت خلفه، وعند رأسه أفضل " وفي خبر صفوان (3) " ثم تصلي ركعتين عند الرأس " وفي خبره الآخر (4) " ثم صل عند الرأس ركعتين " وفي المروي عن العيون مسندا إلى ابن فضال (5) قال:
" رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة، فأتي القبر من موضع رأس النبي (صلى الله عليه وآله) بعد المغرب فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات " إلى غير ذلك من النصوص التي أفتى بمضمونها جماعة من الأصحاب في آداب الزيارة، فرفع اليد عن إطلاقها الذي يمكن دعوى أن أظهر أفراده المحاذاة لمكاتبة الحميري (6) الضعيفة كما ترى.
ومن الغريب ما عن بعض متأخري المتأخرين من تحريم المساواة كالتقدم، للخبر المزبور (7) المعارض بما عرفت، والجاري في تعليله ما سمعت، والمخالف للمشهور من جواز المساواة إن أريد من الإمام فيه إمام الجماعة، على أنك قد عرفت عدم الحرمة في التقديم الذي هو أقوى شبهة منه من وجوه فضلا عنه، بل حمله على الكراهة كالتقدم