وصل على جانبيها " جواب سؤاله من الصلاة على ظهر الطريق أيضا، وخبر الفضيل ابن يسار (1) " لا تصل على الجواد " ولعلها المراد من مسان الطرق في مرسلي العشرة (2) ومن قارعته في مرسل الخصال (3) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها " وفي خبر علي بن مهزيار (4) " ويتجنب قارعة الطريق " وبها عبر في المحكي عن نهاية الإحكام، بل ومن الطرق في مرسلي العشرة (5) وخبر المناهي (6) والبيان واللمعة والمنظومة، لكن قال الرضا (عليه السلام) في خبر محمد بن الفضيل (7) " كل طريق بوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة " وموثق ابن الجهم (8) " كل طريق يوطأ فلا تصل عليه، قال: قلت: إنه روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها، قال: ذلك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه قال: فإن خاف فليصل ".
قلت: ومنه يعلم أن المراد بالظواهر التي نفي البأس عن الصلاة فيها في تصحيح السابق - بل وفي القواعد والمحكي عن المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى وغيرها - الأراضي المرتفعة عن الطريق حسا أو جهة التي لا تندرج تحت اسم الطريق، وإن كانت بينه، وكأنه أحد الاطلاقين لها، وإلا فقد صرح في صحيح معاوية بأنها الجواد، والمراد بها حينئذ الطرق الواضحة، نعم قد يستفاد شدة الكراهة في الجواد