باعتبار اختصاصها بالنهي في النصوص المزبورة، مع أنها من الطريق الذي تكره الصلاة فيه، هذا إن لم نقل بشهادة العرف، ولا ينافيه الأمر بالصلاة على الجانبين ويمنة ويسرة بعد إمكان إرادة ما يوافق ذلك منها لا ما كان متصلا بالجادة منهما مما قد يستطرق، فلا معارضة حينئذ بين نفي البأس عن الظواهر والنهي عن مطلق الطريق حتى يحتاج إلى ما في الرياض من الجمع بتفاوت مراتب الكراهة بالنسبة إلى الجادة والظواهر المنافي بحسب الظاهر لظاهر نفي البأس المزبور في النص والفتوى، ضرورة أولوية ما أشار إليه الرضا (عليه السلام) (1) من الجمع مما سمعت منه، (بل يقوى) (2) أن المراد بالجواد بل والقارعة والمسان الطرق، وإلا كانت الكراهة في الجميع على مرتبة واحدة، بل به تجتمع حينئذ جميع النصوص والفتاوى، وربما يشهد له في الجملة ما عن ابن الأثير من تفسيره القارعة في خصوص خبر النهي بنفس الطريق بعد أن فسرها بالوسط في غيره، بل قال: ومسان الطرق ما يستطرق منها، لكن عن القاموس والديوان تفسير الجادة بمعظم الطريق، وفي كشف اللثام أي الطريق الأعظم المشتمل على جدد: أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي، وفي المغرب المعجم أنها معظم الطريق ووسطه، فيحتمل تفسير المعظم بالوسط، ونحو منه المصباح المنير، قلت: فيوافق حينئذ ما حكاه هو أيضا عن المجمل والمقاييس والشمس والنهاية والجزرية من تفسير جواد الطرق بسوائها: أي وسطها المسلوك أيضا من الجد: أي القطع، لانقطاعه مما يليه، أو من الجدد: أي الواضح كما عن العين والمحيط والسامي، وفي المدارك وعن غيرها جواد الطرق هي العظمى منها التي يكثر سلوكها إلا أنه على ذلك ينبغي تخصيص الكراهة في
(٣٧٢)