المجوس اختيارا، فإن اضطر رش الموضع أولا بالماء " والمعتبر " إلا أن يرش بالماء " وجملة من كتب الفاضل " لو اضطر رشة بالماء استحبابا " والبيان " لو اضطر رشه بالماء وفرش وصلى أو تركه حتى يجف " وجامع المقاصد وفوائد الشرائع " إذ رش زالت الكراهة " بل في المدارك " قطع بذلك الأصحاب ".
قلت: يمكن بعد التسامح والشهرة العظيمة بل ظاهر الاجماع الاستناد فيها إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي أسامة (1): " لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلي وفيه يهودي أو نصراني " بناء ولو بمعونة فهم الأكثر على إرادة استقرار المجوسي فيه، كما يقال في العرف هذا بيت فيه فلان، بل قد عرفت احتماله سابقا في بيت فيه خمر، بل لعله المراد من نحو " إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب " وحينئذ يتجه اقتصار المشهور في الكراهة على بيوت المجوس، بل لعله المراد أيضا مما عن الكفاية والمفاتيح من التعبير بلفظ الخبر، لكن في القواعد كالمتن فيما يأتي، والمحكي عن الوسيلة والبيان والدروس بل ومجمع البرهان ذكر الكراهة فيهما معا، إلا أنه لعله لصدق المزبور على بيوت المجوس وإن لم يكونوا فيها، وعلى بيت هم فيه وإن لم يكن من بيوتهم على التواطؤ أو عموم المجاز.
وعلى كل حال فما عن المحكي عن البحار - من أن ظاهر الأخبار كراهية الصلاة في البيت الذي فيه مجوسي سوء كان بيته أم لا، وعدم كراهيتها في بيته إن لم يكن فيه، لكن يستحب الرش - لا يخلو من نظر، إذ مرجعه إلى ما قلناه أولا، على أنه يمكن استفادة الكراهة من نصوص الرش أيضا بتقريب أن ظاهره شرطية صحة الصلاة بالرش، فمع فرض معلومية الصحة بدون ذلك وجب إرادة ما يشابه الفاسد، وليس