" لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " والمروي عن إكمال الدين (1) بسنده إلى أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان (عليه السلام) في جواب مسائله " وأما ما سألت عنه من أمر المصلي، والنار والصورة والسراج بين يديه، وإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران " بل عن الاحتجاج روايته عن الأسدي أيضا مع زيادة " ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران " إذ لا ريب في ظهوره في الجواز لمن لا يعلم، وهو الغالب إن لم يكن الجميع، إذ ليس شرط الجواز كونه من غيرهم، وإلا لم يتم في أحد في هذا الزمان إلا للسادة، فهو حينئذ عاضد له، بل يمكن بمعونة الاجماع على عدم هذا التفصيل فيه إرادة تفاوت الكراهة فيه، فيكون عاضدا للمطلوب على كال حال، بل قد يؤيده أيضا جمعه مع الحديد وغيره مما هو مكروه عندنا، ولفظ " لا يصلح " بل ربما كان في قوله (عليه السلام): " أشر " نوع إيماء باعتبار ظهوره في الشدة والضعف اللذين هما من أوصاف الكراهة وغير ذلك - وجب صرف النهي المزبور إلى إرادة الكراهة.
فما عن الكافي من أنها تحرم، وفي فسادها نظر، بل عن المراسم الجزم بالفساد لا ريب في ضعفه، وإن أيده في كشف اللثام وغيره بأن مرفوع الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي في غيره على الكراهة، بل حكي عن التهذيب أنه خبر شاذ مقطوع، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة، لكن فيه أولا ما عرفت من عدم انحصار المعارض به، ولا أن العدول به نفسه من غير انجبار ولا اعتضاد، بل عن الصدوق (رحمه الله) أنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات