فحوى ما تسمعه من النهي (1) عن الصلاة إلى النار المضرمة المستفاد من بعض النصوص فضلا عن الانسياق أن الحكمة فيه صورة عبادة النار، فلعل مثلها يتأتى في المقام، لكن من المعلوم زوال الكراهة بزوال نسبة الإضافة، كما أن المعلوم ثبوتها على التقدير المزبور فيما اعتيد إضرام النار فيه وإن لم يكن أعد من أول الأمر له، نعم يعتبر في صدق النسبة فيه على الظاهر تكرر الاضرام فيه حتى يصل إلى حد النسبة عرفا، أما المعد فقد يحتمل الاكتفاء باعداده وكونه مما يضرم فيه النار عرفا عن الاضرام فيه، فضلا عن تكرره ما لم يعدل بالقصد فيه إلى أمر آخر غيرها بحيث تنتفي النسبة عرفا، وفي إلحاق أمكنة النار عرفا في الصحراء ونحوها مما لا يسمى بيتا بالبيوت وجه.
وعلى كل حال فما عن المقنعة والنهاية من التعبير بلا يجوز يظن إرادة الكراهة منه، إذ قد عرفت التكلف في دليلها فضلا عن عدم الجواز، واحتمال خفاه الدليل في زماننا دون زمانهم مستبعد جدا، ومنه ينقدح عدم خلافهما في جملة مما نسب إليهما لهذا التعبير، كما أن مما ذكرنا يعلم ما في المحكي عن الحلبي من التعبير بعدم حل الوقوف فيها، وأن له في الفساد نظرا، والديلمي من عدها في الضرب الذي لا تجوز فيه الصلاة بل تفسد، والصدوق من الحرمة، مع أن الأخير لم يثبت، والجمع بين الحرمة واحتمال عدم الفساد من الأول معلوم البطلان عندنا، وضعف الجميع بعدم الدليل على ذلك واضح، لما عرفت من أنه لا دليل إلا على كراهة ما سمعت بالتكلف المزبور.
وعلى كل حال هو لا يشمل سطوحها، ولذا حكي عن غير واحد التصريح بنفيها عن الصلاة عليها، نعم مقتضاه كاطلاق الفتاوى بقاؤها ولو مع الرش، فما سمعته عن المعتبر - بناء على رجوع الاستثناء فيه إلى ما يشمله، ولذا استظهر منه ما عرفت -