منها، ولا شعار ذيل صحيح زرارة منهما بذلك، كالمرسل (1) في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) " لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " بل الظاهر إرادة ذلك من الاتخاذ قبلة فيه كالاتخاذ مسجدا، بل لعل المراد النهي عن البناء عليه معاملين له معاملة الكعبة في استقبال أي جزء منه، كما أنه المراد من اتخاذه مسجدا بناؤه معاملا معاملة المساجد في الصلوات فيه ونحوها - يتجه حينئذ تقييد الصحاح الأربعة (2) بالموثق المزبور (3) لو كان له مقاومة، فما عن سلار - من فساد الصلاة في المقابر، بل حكاه الشيخ في الخلاف قولا لبعض الأصحاب لنحو ما سمعت مما ذكرنا حمله على الكراهة - في غاية الضعف، بل يمكن دعوى سبقه بالاجماع في الجملة ولحوقه به.
كما أن ما عن المفيد والحلبي من عدم جواز الصلاة إلى القبور للصحيحين المزبورين (4) كذلك أيضا، وإن اختاره في الحدائق مدعيا أنه هو الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار بحمل ما دل على الجواز على غير المتخذ قبلة للاطلاق والتقييد، بل لا معارض أصلا للمقيد منهما، إذ الموثق مؤكد له، نعم يراد منه الكراهة بالنسبة إلى غيره جمعا بينه وبين أدلة الجواز من الصحاح الأربعة وغيرها التي لا يمكن تقييدها بما في الموثق من التباعد عشرة أذرع كي يبقى النهي فيه على حاله بعد تقييد المتخذ قبلة به، وهو مستثنى منها، فلا محيص عن الجمع بالكراهة حينئذ، ولا مانع من إرادة القدر المشترك على عموم المجاز من نفي الجواز فيه، والحرمة والكراهة مشتركان في الرفع بما فيه من