بكونهما مكانين مخصوصين، بل في خبر ابن أبي نصر (1) منها عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: " وأين حد البيداء؟ فقال: كان جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله)، قلت:
وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال " بل وذات الصلاصل، لقول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار (2): " الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق:
البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل وضجنان: والمراد طريق مكة من المدينة، كما يشهد له المرسل (3) عن المقنعة قال: " قال (عليه السلام): تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع: أحدها البيداء، والثاني ذات الصلاصل، والثالث ضجنان " فما عن السرائر والمنتهى من تفسير ذات الصلاصل بأنها الأرض لها صوت ودوي، وعن الشهيد من أنها الطين الحر المخلوط بالرمل، فصار صلصالا إذا جف أي يصوت إن كان المراد به التعميم لكل أرض كذلك فلا يخلو من إشكال أو منع، وإن كان المراد به وجه المناسبة أو بيان الأصل فلا بأس به.
أما وادي الشقر بفتح الشين وكسر القاف فعن السرائر أنه موضع مخصوص سواء كان فيه شقائق النعمان أو لم يكن، قال: وليس كل موضع فيه شقائق النعمان تكره الصلاة فيه، ثم استند في ذلك إلى كلام ابن الكلبي، ويؤيده ما عن مجمع البحرين في الحديث (4) " نهي عن الصلاة في وادي الشقرة " بضم الشين وسكون القاف، وقيل بفتح الشين وكسر القاف موضع معروف في مكة، بل يؤيده أيضا تعليل الصادق (عليه السلام) النهي عن الصلاة فيه في موثق عمار (5) بأن فيه منازل الجن، اللهم إلا أن