حتى في الصحيح الآخر الذي يحمل البأس في مفهومه حينئذ على الكراهة، واحتمال خروج قبر النبي (صلى الله عليه وآله) من بين قبورهم - فيبقى على المنع كغيره من القبور لعلمه بدفن الفاجرين معه، أو لأن قبر النبي (صلى الله عليه وآله) هو الذي يخشى من اتخاذه قبلة وكون السجود له والشبه بفعل السابقين - لا يقوله الخصم بل ولا غيره، وإن احتمله في المحكي عن البحار، إلا أنه لا يخفى بعده.
وكيف كان فلا ريب في أن الكراهة هي الأقوى، لكن في مصداق بين القبور الذي هو موضوع الحكم في النصوص، أما القبر الواحد والقبران فقد ألحقهما جماعة، بل عن الروض نسبته إلى الأصحاب، كما عن المنتهى أنه يلوح منه الاجماع ولعل الظاهر إرادة الجميع الصلاة على القبر وإليه، أما الأول فلما في خبر يونس بن ظبيان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى " بل لعله المراد أيضا مما في حديث النوفلي (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر " المراد منه استثناء أرض القبر من المسجدية التي هي بمعنى الصلاة عليها، بل لعله يندرج في قوله (عليه السلام) في مرسلي العشرة (3) في القبور على إرادة معنى " على " من لفظ " في " والجمع مع الاستغراق شامل للواحد. وأما الثاني فلنصوص الاتخاذ (4) بناء على تفسيرها بالاستقبال، أو أن احتماله كاف في الكراهة، خصوصا مع تأييده بفتوى من عرفت، وبما يشعر به بعض أسئلة قبور الأئمة (عليهم السلام) من معلومية مرجوحية استقبال