إلى هشام بن سالم (1) في حديث طويل أنه قيل للصادق (عليه السلام): هل يزار والدك؟ قال: نعم ويصلى عنده، قال: ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه " وعنه أيضا مسندا إلى الحسن بن عطية (2) عنه (عليه السلام) أيضا " إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله (عليه السلام) تجعله بين يديك ثم تصلي ما بدا لك " قيل:
وهو مروي في الكافي أيضا.
وتقييد الصحيحين بما في هذه النصوص - فيستثنى حينئذ قبورهم (عليهم السلام) من الاتخاذ قبلة فيهما كما التزمه في الحدائق - فيه أولا أنه لا يقول به المفيد ومن تبعه، بل ظاهره عدم الفرق بين القبور في منع الصلاة إليها، لأنه قال بعد إطلاق المنع: وقد قيل: لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام (عليه السلام) والأصل ما ذكرنا، لكنه قال بعد ذلك بلا فصل: ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام، فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال، وظاهره الجواز لكنه مفضول، بل قد ينقدح من ذلك - لمساواته بين الإمام وغيره - إرادة الكراهة من المنع في كلامه، بل لعل الحلبي كذلك، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف، ويكون المحدث البحراني خارقا للاجماع بغير شئ يعول عليه. وثانيا أنه لا يتم في صحيح زرارة الذي هو أحد الصحيحين المعتمد عليهما في تقييد أدلة الجواز، بل هو العمدة منهما باعتبار اشتماله على النهي بخلاف الآخر المقتضي لثبوت البأس في المفهوم، وهو أعم من المنع، ضرورة اقتضاء التعليل فيه مساواة القبور في منع الاتخاذ قبلة على وجه لا يصح تقييده بالنصوص المزبورة، وحمله على الكراهة كقول النبي (صلى الله عليه وآله) (3) فيما أرسله في الفقيه:
" لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا " يقضي بإرادتها من المعلل حينئذ، ويتم المقصود