للنصوص المزبورة المعتضدة بالاجماع المحكي إن لم يكن محصلا، وإطلاق الأدلة، وخصوص موثق سماعة (1) " سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس " والمروي (2) عن العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر قال: " قطعنا مع أمير المؤمنين (عليه السلام) جسر الصراة في وقت العصر، فقال: إن هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل " ونحوه عن بصائر الدرجات، بل عن الفقيه (3) مرسلا عن جويرية " إن هذه أرض ملعونة عذبت في الدهر ثلاث مرات " قال: " وفي خبر آخر مرتين " مع ورود الأخبار بأن الأرض كانت سبخة، ولعله لهذا الخبر قال الصدوق في المحكي من خصاله: " أنه لا يصلي في السبخة نبي ولا وصي نبي، وأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس " وإن كان هو ضعيفا لم أجد من وافقه عليه إلا ما يحكى عن المجلسي من الميل إليه، إلا أنه في غير محله، لعدم صلاحية الخبر المزبور سندا ودلالة لقطع الاطلاقات، وأصالة الاشتراك، خصوصا بعد الاعراض عنه، على أنه لا ظهور فيه بأن امتناعه (عليه السلام) كان للسبخ، بل لعله للتعذيب، بل هو الظاهر منه، اللهم إلا أن يجعل السبخ علامة التعذيب كما يومي إليه ما عن علل محمد بن علي بن إبراهيم ابن هاشم من أن العلة في السبخة أنها أرض مخسوف بها، واحتمال إرادة أنه ينخسف وينغمر فيها الجبهة وغيرها من الأعضاء بعيد جدا، وحينئذ فالظاهر ولو بقرينة خبر يحيى بن أبي العلاء المتقدم - إذ الظاهر اتحاد القضية فيهما - كون المراد أنه لا ينبغي للنبي
(٣٤٧)