هو الغالب، لعدم الدليل، بل ظاهر نصوص (1) كيفية صلاة السفينة العدم، نعم قد تضمن خبر العياشي (2) المتقدم الايماء فيها، والخروج به عن مقتضى الاطلاقات كما ترى، اللهم إلا أن يكون الحكم ندبيا، وخصوصا قد ثبت الايماء في المحل الذي جعل بمنزلة السفينة، لكن لا ريب أن الاحتياط المحافظة على الركوع والسجود، كما أنه ينبغي المحافظة على ما تضمنه بعض النصوص (3) من الأمر بجعل السجود أخفض من الركوع حيث يومي، وإن كان يحتمل عدم وجوب ذلك أيضا فيها، حملا للأمر بذلك على الندب، كما هو الأصل في الاطلاق والتقييد في المندوبات. أما رفع ما يسجد عليه ليضع الجبهة عليه فلا يجب هنا قطعا وإن أوجبناه في الفريضة، لاطلاق أكثر النصوص وصريح البعض (4).
نعم ينبغي أن يعلم أن المراد في النافلة للماشي والراكب رفع مانعية المشي والركوب وما يلزمهما غالبا كعدم التمكن من الاستقبال وعدم الركوع والسجود عن الصحة لا إسقاط غير ذلك من الموانع كالفعل الكثير ومباشرة النجاسة ونحوهما، ضرورة سلامة أدلة المنع فيها عن المعارض، ولعل في قول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز (5): " ولكن لا يسوق الإبل " تنبيها على ذلك، لأنه من الفعل الكثير، كما أنه ينبغي أن يعلم أنه بناء على اختصاص الرخصة في النافلة للماشي والراكب في السفر وإن كان خلاف المختار كما عرفت يراد المشي والركوب في حال التشاغل في قطع مسافة السفر، فلا تصح حينئذ لهما حال إقامتهما في منزل أو بلد مثلا وإن لم تكن إقامة شرعية اقتصارا في المخالف للأصل على المتيقن المنساق من النصوص، ولعله إليه أومأ ما في