تولوا فثم وجه الله: " إنها نزلت في صلاه النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر " ظاهر في المطلوب أيضا، كالمروي (1) في الوسائل عن نهاية الشيخ عن الصادق (ع) في قوله تعالى فأينما تولوا، إلى آخره " هذا في النوافل خاصة في حال السفر، فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة " وفيها أيضا عن مجمع البيان (2) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله تعالى: فأينما تولوا إلى آخره " إنها ليست بمنسوخة وإنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر " بل منها يظهر عدم كون المراد الاطلاق من النقل المستفيض أنها نزلت في النوافل، خصوصا ولم يكن مساقا لبيان ذلك. بل المراد من الآية عند التأمل ولو بمعونة النصوص أنه أينما تؤمروا بأن تولوا وجوهكم فثم وجه الله من غير فرق بين بيت المقدس والكعبة وغيرهما، إذ العمدة الأمر. فتعيير اليهود للمسلمين وسؤالهم أنه ما ولاهم عن قبلتهم في غير محله، وربما فسرت الآية بذلك من غير ذكر للنوافل، وعلى كل حال من ذلك يعرف ما في استدلال الخصم بالنقل المستفيض في معنى الآية، بل في كشف اللثام أنه يجوز أن يكون لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة، فتختص بالسائر في حاجته أو ماشيا، وبه يفرق عن المستقر، فلا ريب حينئذ في ضعفه كسابقه الذي هو بعد تسليمه يقطعه أدنى دليل، بل ولاحقه، بناء على ما سمعته منا سابقا من صحة الفريضة في جوف الكعبة، فلا جهة حينئذ للاستدلال المزبور، بل وعلى غيره أيضا، إذ هو إنما يعطي جواز استدبار بعض القبلة، والتتميم بعدم القول بالفصل كما ترى، وليس بأولى من القول يكون التعدي عن ذلك قياسا محرما، بل ومع الفارق كالاستدلال بحكم الماشي والراكب الذين من الواضح الفرق بينهما وبين المقام، خصوصا والمراد بحسب الظاهر التنفل في حال المشي في حاجة مثلا والركوب كذلك لا المشي والركوب لفعل النافلة، ولعله إلى ذلك أومأ في كشف اللثام بما سمعته سابقا منه.
(٧)