قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده " إلى غير ذلك من النصوص، كخبر محمد بن الحصين (1) وغيره (2) مضافا إلى ما تقدم من النصوص في الأعمى، وإلى قاعدة الاجزاء وإطلاقات الصلاة التي لا يقدح في اقتضائها عدم الإعادة خارج الوقت وجوب الإعادة فيه لهذه النصوص، ضرورة رجوع الحال إلى قيام الظن مقام الواقع إذا لم ينكشف خلافه في الوقت، فيبقى حينئذ مقتضاه في غير ذلك سالما، بل قوله: " فحسبه اجتهاده " ونحوه في النصوص المزبورة كقوله (عليه السلام) في بعض نصوص الأعمى (3) المتقدم سابقا: " فإن القوم قد تحروا " وغير ذلك ما هو كالصريح في أن سقوط القضاء خارج الوقت لصحة الفعل لا أنه لطف وإن تحقق اسم الفوات الذي هو موضوع الأمر بالقضاء، مع أنه مناف لشدة أمر الصلاة وعظم الاهتمام بها وأنها لا تسقط ولو قضاء بحال.
فلا ريب حينئذ في أن الشرط هنا بقاعدة الاجزاء مع النصوص ظن القبلة مثلا إذا لم ينكشف الخطأ، ويقوى في النظر أن ظهور الخطأ كاشف لفساد الفعل الأول لا أنه مؤثر له من حينه، استبعادا لتأثير شئ في الصلاة بعد الفراغ منها بالتسليم الذي هو الأمان عن عروض المفسدات بعد ذلك، فظهور الخطأ حينئذ سبب لعلمنا بالفساد، وإلا فهي في علم الشارع فاسدة من أول الأمر، وقد يحتمل للكشف معنى آخر قرر نظيره في إجازة الفضولي، وفي العلم بالنجاسة المنسية في الوقت، إذ الجميع من واد واحد، خصوصا مسألة النجاسة، ولا يخفى أن مقتضى ذلك مع إطلاق النصوص السابقة عدم القضاء خارج الوقت حتى في الاستدبار، ولا وجه للخروج عنهما بخبر معمر بن يحيى (4) المتقدم سابقا الذي هو بعد الاغضاء عن سنده غير صريح في ذلك،