والمحمل سواء، قال: النافلة كلها سواء تومئ إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فإن خفت أومأت، وأما السفينة فصل فيها قائما - إلى أن قال -: فأتوجه نحوها في كل تكبير، قال: أما النافلة فلا، إنما يكبر على غير القبلة - ثم قال -: كل ذلك قبلة للمتنفل، أينما تولوا فثم وجه الله " وهو إن لم يكن كذلك فهو قريب منه، على أنه غير معلوم الصحة سندا، وعدا مضمر سليمان ابن خالد (1) " يصلى النافلة وهو مستقبل صدر السفينة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت " وهو كذلك أيضا، لكن النصوص (2) المطلقة في الصلاة في السفينة قد سمعتها سابقا، وعدم قولنا بمقتضاها في الفريضة للمعارض المتقدم لا يستلزم عدم القول به هنا، بل فحوى نصوص (3) التنفل راكبا وماشيا يكفي في ذلك، خصوصا بعد ما في خبر ابن عذافر (4) من جعل المحمل بمنزلة السفينة، كما أنه يكفي فيه ما ورد (5) من النصوص في تفسير قوله تعالى: " فأينما تولوا فثم وجه الله " أنها في النافلة في السفر الشامل للسفينة المتمم بعدم القول بالفصل بينه وبين الحضر، فضلا عما ورد (6) من أنها في النافلة مطلقا، وخروج غير ذلك عندنا بالأدلة السابقة التي لا تشمل الفرض لما سمعته، لا أقل من الشك لا يقدح، فتأمل.
نعم لا يبعد الاحتياط في مراعاة القبلة فيها مع الامكان، لاحتمال الفرق بينها