في السفر الذي قد نسب جوازه في المحكي من المنتهى إلى علمائنا في غير محله، كما أنه لا ينبغي توهم اختلاف من اشترط الاستقبال من الأصحاب هنا لما وقع لهم من العبارات، إذ المحكي عن ابن أبي عقيل استثناء الحرب والسفر على الراحلة، وفي كشف اللثام وكذا جمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والنافع والسرائر والجامع، لكن ليس فيها الحرب، وفي الأخيرين الاحرام بها مستقبلا، وفي الأولين النص على أنه أولى، قال: وعلي ابن بابويه استثنى الركوب، والصدوق في المقنع الركوب في سفينة أو في محمل، وظاهره السفر، وابن فهد والنهاية ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة، والشيخ في الجمل والفاضل في التحرير ركوب الراحلة، ولولا ما في الخلاف والمنتهى - وسيأتي - من أنه يجوز التنفل على الراحلة حضرا جاز أن يستظهر منه السفر، وفي الاقتصاد والمصباح ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشتراط الاحرام مستقبلا، وفي المبسوط والخلاف السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا، وكذا التذكرة لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند الاحرام أيضا، وفي المختلف عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفرا وحضرا واختياره، والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وحضرا، وفي الجامع استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها، قلت:
والظاهر أن مراده فيما رد به على المختلف أنه لا تصريح في كلام الشيخ بالاستثناء حتى يكون قائلا بسقوط اشتراط الاستقبال، وحكمه بالجواز أعم من ذلك، إذ لعله يعتبر الاستقبال معهما، وفيه أولا أنه لا قائل بجواز ذلك واشتراط الاستقبال في جميع الصلاة، وثانيا حكى في مفتاح الكرامة أنه قال في الخلاف بعد أن نقل الاجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر: " مسألة إذا صلى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء، لعموم الآية والأخبار، وقال الشافعي: إذا لم يستقبله القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته " ولولا ما سلف له كما قيل من اعتبار الاستقبال في