فيه المشاهد منه الآن على نساء الأعراب في الساتر للشعر، ففي صحيح يونس بن يعقوب (1) " إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال:
نعم، قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده " وصحيح محمد بن مسلم (2) قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا " وموثق ابن أبي يعفور (3) قال أبو عبد الله (عليه السلام): " تصلي المرأة في ثلاثة أبواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة، فإن لم تكفها فلتلبسها طولا " وخبر أبي البختري (4) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار " إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينكر ظهورها في ذلك.
ومن هنا نص الشهيدان في الذكرى والدروس والروض والمقاصد العلية على ما حكي عن ثانيهما والمحقق الثاني في جامع المقاصد وفوائد الشرائع والإصبهاني في كشفه والعلاقة الطباطبائي في منظومته والفاضل المعاصر في رياضه على وجوب ستره، ولعله ظاهر الأستاذ الأكبر، بل والمحكي عن الألفية وإن قال فيها إنه أولى، خلافا للسيد في المدارك، ولم أجد له موافقا صريحا معتدا به، نعم عن القاضي في شرح الجمل أنه حكي عن بعض أصحابنا ذلك أيضا، ولا ريب في ضعفه كمستنده من الأصل المقطوع