على رأسها قناع " الذي هو - مع أنه كسابقه حتى في جملة من الاحتمالات - محتمل للأمة والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها، كما في خبري علي بن جعفر (1) ومعلى ابن خنيس (2) الآتيين، بل في النهاية الأثيرية وعن العين والمحيط والمحكم والصحاح أن القناع أكبر من المقنعة وإن أنكره الأزهري على ما قيل.
فلا إشكال حينئذ في غير المذكورات، بل وفي الأخير منها أيضا المندرج في النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات، وليس مما ظهر أو يحتاج إلى كشفه، مع التصريح به من جماعة، بل في الذكرى لا شك في وجوب ستره من الحرة، بل لا خلاف فيه فيما أجد، نعم في كشف اللثام في الألفية أنه أولى، ولعله ليس خلافا، وفي المدارك يمكن الاستدلال بخبر الفضيل (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " صلت فاطمة (صلوات الله عليها) في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " ثم قال: " وفي رواية زرارة إشعار به أيضا مشيرا إلى صحيحه (4) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها " وهو مع أنه ليس خلافا أيضا فيه أن الصحيح مشعر بخلاف ذلك، ضرورة كون التجلل بالملحفة المنشورة على رأسها ساترا للعنق، إذ المراد به الالتفاف بها أو نحوه، وأما خبر الفضيل فمع ضعفه وقصوره عن المقاومة لما سمعت وتسمع من النصوص (5) الآمرة بالقناع والمقنعة والخمار ونحوها الساترة للعنق عادة، بل في التذكرة الخمار هو الجلباب، وهو ما يغطي رأسها وعنقها محتمل للعنق لإرادة بيان عدم الزيادة على الدرع والخمار من الإزار والملحفة ونحوهما، لا أن المراد ما كان على رأسها من الخمار إلا قدر قليل تستر به الشعر والأذنين، بل ظاهر قوله (عليه السلام):