مع أنه يمكن منع الاجتزاء بالأول منهما، لعدم كونه سترا عرفا، ولمرفوع أحمد بن حماد (1) " لا تصل فيما شف أو وصف " الذي قد يدعى أولوية إرادته من وصف الثوب فيه مما نحن فيه، قال في التهذيب: يعني " الثوب المصقل " وهو إما كلام الشيخ أو أحد الرواة كما جزم به في الوافي، وأنه تفسير للوصف. وعن المقنع وهو المصقل، قال في كشف اللثام: " وهو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيرا له، أو للفظين كالقاع الصفصف أي الأملس " قلت: لم أر من احتمل كونه بالضاد المعجمة عداه، فإنه قال:
يجوز أن يكون باعجام الضاد من الضف: أي الضيق كما في الصحاح عن أبي يزيد، وفي الفائق عن ابن الأعرابي والضيق يؤدي إلى الوصف، وفيه مع أن المعروف كونه بواوين من الوصف، وإن قال الشهيد في الذكرى: إن في خط الشيخ أبي جعفر " أوصف " بواو واحدة أن الضيق قد يؤدي إلى وصف الحجم الذي قد عرفت أنه لا ينبغي البحث في عدم وجوب ستره، وقال في الذكرى: " معنى شف لاحت منه البشرة، ووصف حكى الحجم " وفي الوافي شف الثوب: أي رق، فحكي ما تحته ووصفه، والمتجه حينئذ على ذلك بقاء النهي على الحرمة، لكن عن الوسيلة كراهية الثوب الشاف، والمهذب الشفاف، إلا أنه قال في كشف اللثام: فإما أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط والنهاية والنفلية: أي رقيقا لا يصف البشرة كما في المنتهى والتحرير، أو مع وجود ساتر غيره، قلت: لا الشفاف الذي في الخبر المزبور الذي قد سمعت تفسيره بما لا يناسب الكراهة.
نعم لا بأس بإرادة الأعم مما نحن فيه والارتسام من الخبر المزبور، فيكون حينئذ مؤكدا لما قلناه من عدم حصول الستر به، مع احتمال أن يقال: لو قلنا بعدم تيقن توقف صدق الستر على ستر الحجم باعتبار ستره في خصوص الصلاة للخبر المزبور