خطأ أو نسيانا حتى كأنه لم يكن، فلا يتعلق به شئ من أحكام عمده، ولو قدرنا أن المراد رفع جميع الأحكام فإنما يرفع الحكم الممكن رفعه لا مطلقا، وما ذكره غير ممكن الرفع، لامتناع الخلو عن جميع الأحكام الشرعية " إلى آخره. مع أنه لا يخلو بعض كلامه من نظر، والعمدة ما ذكرنا.
وليس لما في المختلف سوى ما حكي عنه من أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلم يخرج عن العهدة، فيعيد في الوقت لا في خارجه، لأن القضاء محتاج إلى أمر جديد، وفيه أن مقتضى الأدلة السابقة الاشتراط بعدم العلم بالغصب لا عدم الغصب، فهو حينئذ على وجهه، ولو لم تكن على وجهها فهي فائتة، ومن فاتته فريضة فليقضها إجماعا ونصا (1) ولعله لذا عدل عنه في الذكرى إلى الاستدلال بأن السبب وهو الوقت قائم، ولم يتيقن الخروج عن العهدة، بخلاف ما بعد الوقت، لزوال السبب، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، وإن كان فيه ما فيه أيضا، وعلى كل حال فلا وجه للتفصيل المزبور، كما أنه لا وجه لما في كشف اللثام من أنه يمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة وبين الناسي له عند اللبس، لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني، ضرورة أنه لو أثر ذلك لأثر أصل التفريط بالغصب في الثاني أيضا، فتأمل.
* (ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أوله) * في الانتفاع به فضلا عن خصوص الصلاة فيه * (جازت الصلاة فيه) * وصحت بلا إشكال ولا خلاف، لعدم حرمة التصرف عليه كي يقتضي ذلك البطلان، وقول المصنف: * (مع تحقق الغصبية) * محمول على إرادة الضمان، أو على إرادة أن العين باقية على الغصب بسبب منع يد المالك عنها وإن كان اللبس والحركات مأذونا فيها، فإن هذا الإذن لا ينافي الغصب للعين بالمعنى المذكور،