للنصوص الكثيرة (1) حتى أن في بعضها عن الرضا (عليه السلام) (2) " أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان " لكنها مطلقة نزلها الأصحاب على العربية للانسياق من الاطلاق، ولأنها هي التي لا تمنع من السجود على الابهامين وغيره مما يعتبر في الصلاة، لا لتعارف اللبس الذي لا يقضي بتعارف الاطلاق، إلا أن الانصاف عدم خلوه من إشكال، ولذا عمم الحكم في المدارك والمحكي عن البحار، ويؤيده التسامح، نعم ينبغي استثناء النعال الملس المسماة بالممسوحة، وكأنها لعدم تخصيرها، وللمبالغة في النهي عنها في النصوص (3) كالنعل السوداء (4) المضعفة للبصر والمرخية للذكر والمورثة للهم، عكس الصفراء التي لم يزل لابسها مسرورا حتى يبليها (5) بل إن كانت مائلة إلى البياض لم يعدم مالا وولدا (6) كما أن البيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب (7).
المسألة * (السابعة كل ما عدا ما ذكرناه) * من الذهب ولباس الشهرة وغيرهما مما حرم لبسه وذكره المصنف * (تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا) * عينا ومنفعة أو منفعة غير ممنوع من التصرف فيه برهن أو غيره * (أو مأذونا فيه) * عموما أو خصوصا منطوقا أو مفهوما، بل لو أفادت القرائن القطعية الرضا الفعلي جاز أيضا، إذ احتمال التعبد بالألفاظ مقطوع بعدمه، بل يمكن دعوى القطع من النصوص (8) والسيرة القطعية وغيرها الاكتفاء بها في تحصيل الرضا التقديري، بمعنى أنه لو علم بذلك لرضي