بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل الثاني منهما مستفيض كالنصوص (1) أو متواتر، قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة (2): " لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان " وقال في خبر إسماعيل بن الفضل (3) في الثوب يكون فيه الحرير: " إن كان فيه خلط فلا بأس " وفي خبر أبي الحسن الأحمسي " إنه سأل أبو سعيد أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة وأنا عنده سداه إبريسم أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها " والخميصة: كساء أسود مربع له علمان، وقال زرارة (5): " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خز، أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " وعن الاحتجاج (6) " إن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يتخذ بأصبهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها، كخبري (7) يوسف بن إبراهيم وغيره، وصريح المتن والتذكرة كالمحكي عن الوسيلة والسرائر والمعتبر ونهاية الإحكام الاكتفاء بالمزج بكل محلل تجوز الصلاة فيه من غير فرق بين القطن والكتان وغيرهما، كما هو مقتضى كل من أطلق الامتزاج، أو ذكر القطن والكتان بكاف التشبيه ونحوه مما يشعر بإرادة المثال، بل لعله مراد الجميع وإن لم يأت بالكاف اعتمادا على ظهور الحال، وعلى معلومية إرادة
(١٣٥)