لما صح صلاة من ستر عورته بمحلل بلا قصد قربة فيه، وهو خلاف الاجماع بل البديهة، ومن هنا ظهر أنه لا وجه للفساد في المغصوب الساتر إلا ما قدمنا إليه الإشارة من كون الحركات الأجزائية منهيا عنها باعتبار كونها تصرفا فيه، وهذا لا يختلف فيه الحال بين الساتر وغيره ".
قلت: قد عرفت تماميته من دون التزام بكونه عبادة، بل ليس في كلامه ما يوهم ذلك عدا قوله أولا إن النهي إلى آخره، ومراده من التعلق بالعبادة رجوع النهي إلى جزئها أو شرطها الذي ينافي النهي تحققه باعتبار دخول صفة المأمورية في الشرط كما كشف عنه ما سمعته من كلامه، نعم يتوجه عليه أنه ليس في الأدلة ما يستفاد منه اعتبار الصفة المزبورة في الشرط المقتضية على تقديرها بطلان صلاة من أجبر شخصا على تستيره يقبض إزار ونحوه إلى تمام الصلاة أو بعضها، ودعوى استفادتها من مجرد الأمر بها للصلاة - كما هو الظاهر من جعله ذلك كالقاعدة، وإلا لأستند إلى خصوص الأدلة في المقام - في غاية المنع، ضرورة كونه أعم من ذلك، فلعل مطلق الستر شرط العبادة وإن كان لا يؤمر إلا بالمحلل منه لا أن الشرط الستر المأمور به، فالمحرم حينئذ يتحقق به الشرط دون الأمر حتى لو كان دليل الشرطية منحصرا في الأمر، ضرورة ظهوره في الحكم الوضعي الذي هو غير مقيد بالتكليفي، اللهم إلا أن يقول: إنه هو المتيقن من الشرط، وغيره محل شك، وليس في الأدلة إطلاق يقضي باجزاء الستر كيفما كان، بل قد يقال إنه الموافق لقوله: صل واستتر للصلاة الذي فرض عدم غيره من النصوص، إذ لا تكليف إلا بخطاب الشارع، وقولهم شرط ومانع إنما هو أسماء للمحصل منه، وإلا فالمدار على امتثال نفس الخطاب، ولا ريب في عدمه في محل البحث، لعدم اندراجه تحت الأمر بالاستتار قطعا وإن لم يكن الأمر عبادة، لكن فيه أن المتجه عندنا الصحة فيما شك في شرطتيه، تمسكا باطلاق أوامر الصلاة، والأمر بالاستتار منصرف كما في