يذكرون الله قياما وقعودا) (1) بملاحظة ما ورد في تفسيره كحسنة أبي حمزة في هذه الآية، قال: (الصحيح يصلي قائما، وقعودا: المريض يصلي جالسا) الحديث (2).
وقريب منها غيرها (3). وبما ورد في الصحاح من قوله: (من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له) (4)..
غير جيد، لعدم أولوية تخصيص القنوت في الأول بالصلاة عن حمل الأمر على الاستحباب، وعدم دلالة الثاني على الوجوب وعلى تعيين القيام أيضا، والثالث على القيام فإن إقامة الصلب أعم منه لتحققها مع الجلوس أيضا إذا لم ينحن فيه، ولذا أمر في صحيحة زرارة (5) بها حين الركوع أيضا، مع أنهما على فرض الدلالة لا تفيدان إلا في الجملة، فتأمل (6).
والأصل فيه لركنية مطلقا، لما مر في التكبيرة، خرج منه المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصه بالدليل الخارجي.
وقيل بركنيته في الجملة (7). وقيل: في حال التكبيرة والمتصل بالركوع (8).
وقيل: تابع لما وقع فيه (9)، ينقسم بانقسامه في الركنية والوجوب والاستحباب (10).
ومآل الكل واحد، فلا تترتب على ما ذكرنا من الأصل ثمرة، لاتفاقهم على