قال: (يسجد) (1) وفيه أيضا: يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال:
(يسجد) (2) في الأول.
وموثقة أبي بصير: (الحائض تسجد إذا سمعت السجدة) (3) وصحيحة الحذاء: عن الطامث تسمع السجدة، قال: (إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) (4) في الثاني.
وروايتي الدعائم وأبي بصير - المتقدمتين - فيهما معا.
والمروي في العلل: عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال:
(يسجد حيث توجهت به) (5) في الأخير في الجملة.
خلافا في الأزل لنهاية الشيخ، حيث لم يجوزها للحائض (6).
والمقنعة، حيث علل منع الجنب والحائض عن قراءة العزائم بقوله: لأن فيها سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف (7).
انتهى.
والظاهر أن مراده النجاسة الحدثية، وإلا لم يتم التعليل.
وهو ظاهر الانتصار أيضا، حيث قال - في بيان الفرق بين العزائم وغيرها، في المنع عن قراءة الجنب والحائض الأولى دون غيرها -: ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا لا يكون إلا على طهر (8). انتهى.