الاستحباب جمعا " بين المختلف، وما رواه ابن الحويرث من فعل النبي صلى الله عليه وآله فإنه حكاية فعل ولعل ذلك العلو لكونها سنة لا لأنها واجبة.
ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: (رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام إذا رفعا رؤسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا) (1).
ويدل على الاستحباب ما رواه أبو بصير قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا " ثم قم) (2) ويؤيد ذلك ما رواه الأصبغ عن علي عليه السلام قال: (كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له: كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما ينهض الإبل، فقال: إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إن هذا من توقير الصلاة) (3).
ويستحب الدعاء عقيب الجلوس من الثانية يريد به ما يتضمن تسبيحا " وتعظيما " لله أو ما روي من قوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد لأن الدعاء حسن على الأحوال، ضرورة أن الأمر به مطلق ولأنه حالة من حالات الصلاة فلا يخلي من ذكر.
ويؤيد ذلك ما رواه جماعة من الأصحاب منهم عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قمت من السجود قلت: اللهم رب بحولك وقوتك أقوم وأقعد وإن شئت قلت: وأركع وأسجد) (4) وفي رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قام الرجل من السجود قال: بحول الله أقوم وأقعد) (5).
مسألة: والمستحب أن يقوم معتمدا " على يديه سابقا " برفع ركبتيه، وهو قول