بذلك المعنى لا ينفي الإصابة والارغام.
وقد يستدل (1) على نفي الوجوب بقوله في صحيحة حماد، وقوله في صحيحة زرارة: إن الفرض سبعة، والارغام سنة (2).
وهو شبهة، لأن السنة في مقابل الفرض ما ليس في كتاب الله سبحانه، كما تصرح به صحيحة حماد أيضا (3).
ويستحب إرغامه، أي وضعه على الرغام وهو التراب، لصحيحة زرارة، وفيها بعد ذكر الأعضاء السبعة: (وترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (4).
والرضوي: (وترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة، من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم) (5).
والظاهر أنه مستحب في مستحب، أي يستحب مع وضع الأنف على ما يصح السجود، وضعه على التراب بخصوصه أيضا، لورود الأمرين.
فهو سنة مغايرة للأول، كما مرح به شيخنا البهائي (6)، ونقله عن بعض مؤلفات الشهيد.
وعن الشهيدين، ومن تأخر عنهما: إن هنا مستحبا واحدا، هو وضع الأنف على ما يصح السجود عليه من ارغام أو غيره (7). قيل: لأن مزية الأنف على الجبهة غير معقولة.