ويرد باحتمال مدخلية اللفظ، فلا يقطع بالبراءة بدونه.
ولأجل ما ذكر يحكم بعدم حصول البراءة مع وصل همزة (الله) أو (أكبر) أو مد الأولى ولو لم يقصد الاستفهام، أو إشباع فتحة الثانية بحيث يظهر منه الألف، أو فتحة الباء، أو مد الألف الثانية في (الله) أو إظهار إعراب (أكبر) وإن كان بعضها موافقا للغة العرب.
خلافا في الأول للمنقول عن بعض المتأخرين (1) فجوز الوصل حين تلفظ المصلى قبلها بما يوصلها به، عملا بظاهر القانون العربي.
ويرد بأن الموافقة له لا تدل على جوازه، وتعلق الأمر تخييرا به أيضا.
وقد يستدل لتوقف البراءة على الاقتصار بجميع ما ذكر من غير تغيير أصلا:
بأنه المعهود المنقول عن الشارع فلا يجوز التعدي، لتوقيفية العبادة.
وفيه: أنه إن أريد أنه ورد عنه الأمر به بخصوصه، فلا نعرف فيه نقلا، وإن أريد أنه تلفظ كذا، فلا يدل ذلك على التعيين لاحتمال كونه أحد أفراد المخير.
مع أنه من أين عهد عنه أنه لم يدرج همزة (الله) مع تكلمه عليه السلام قبله بأدعية التكبيرات، أو لم يمد ألفه الثانية قليلا، أو لم يشبع فتحة (أكبر) وما الذي يدل على ذلك؟.
وهل تجوز زيادة ما لا يوجب تغييرا في التكبيرة ولو بظهور إعرابها أصلا كقوله: الله أكبر وأجل وأعظم، أو الله أكبر من كل شئ، أو الله أكبر تعالى وتقدس؟.
صريح بعضهم عدم الجواز (2).