وكذا كيفية الأفعال عدا الجهر والإخفات، فإن المخالفة فيه تبطل عمدا " لا سهوا " باتفاق القائلين بوجوبه، ولما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: إن فعل ذلك متعمدا " فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا " أو ساهيا " أو لا يدري فلا شئ عليه) (1).
وكذا تجب الإعادة لو فعل ما لا يجوز فعله في الصلاة من تروك الصلاة، كالالتفات إلى ظهره، وقد سلف بيان ذلك، وكذا الصلاة في الثوب المغصوب، والمكان المغصوب، والسجود على النجس مع العلم، لأنه منهي، والنهي يدل على الفساد.
مسألة: من سهى عن ركن وكان محله باقيا " أتى به، لأن الإتيان به ممكن على وجه لا يؤثر خللا، ولا إخلالا بهيئة الصلاة، ويدل على ذلك: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أو لم يركع قال: يركع ويسجد) (2) ورواية علي بن يقطين عن موسى عليه السلام (في الرجل نسي التكبير حتى قرأ قال: يعيد الصلاة) (3) وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبير الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر) (4).
ولو ذكر الإخلال بعد دخوله في ركن آخر استأنف، كما لو أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد،