نهى عن افتراش السبع، مد ذراعيه في الأرض فلا يرفعها.
4 - {باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالأنف، وجملة من احكام السجود} 5143 / 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرقا (1) صاحب بن أبي دؤاد، في حديث طويل، ان المعتصم سأل أبا جعفر الثاني (عليه السلام): (عن السارق، من اي موضع يجب ان تقطع يده؟ فقال (عليه السلام): (ان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع (2) أو المرفق، لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى {وان المساجد لله} (3) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها {فلا تدعوا مع الله أحدا} (4) وما كان لله لم يقطع)، الخبر.
5144 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (والسجود على سبعة أعضاء: