وفي روايتي هشام وعقبة.
والأمر بالتسبيح كذلك في مرسلة الهداية، وفي صحيحة زرارة وفيها: (ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك أسلمت - إلى أن قال -: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات) (1).
وفي الرضوي: (وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت) إلى أن قال: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثم ساق الكلام في السجود كذلك إلى أن قال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) (2).
والتصريح في الصغريات بأنها أخف ما يكون، أو أدنى ما يجزئ، في صحيحة ابن عمار، ورواية أبي بصير المتقدمتين (3).
ولا كلام لنا معهم في كفاية أحد التسبيحين، ولا في التخيير بينهما، ولا في كفاية الواحدة الصغرى أو مطلق الذكر عند الضرورة.
ونجيب عن دليلهم على التعيين: أنا عما مر دليلا لوجوب مطلق التسبيح، فبما مر.
وأما عن الأمر بالكبرى في الآية، فبمنع أن المراد أنه قل هذا اللفظ، بل المراد نفس التنزيه وهو واجب في كل حال، وقول بعض المفسرين ليس بحجة (4).
وأما عن صحيحة ابن أذينة، فبأن الأمر وإن كان حقيقة في الوجوب إلا أنه ليس باقيا على حقيقته هنا قطعا، لجواز غير الكبرى أيضا بصريح الأخبار وقول المعظم من الفقهاء. والحمل على الوجوب التخييري غير متعين، إذ هو أيضا مجاز كالندب، بل هو أرجح، لشيوعه. غاية الأمر تكافؤ الاحتمالين، فتبقى أخبار