المتميزين إلا بالقصد - يستلزم الأمر بقصد المميز قطعا، تحصيلا للامتثال والاجزاء والبراءة، فالخالي عن ذلك القصد لا يكون موافقا لتمام المأمور به، فلا يكون صحيحا.
مع أن لزوم قصد المميز في مثل ذلك قد يستفاد من الأخبار أيضا، كالأخبار الآمرة بتقديم فريضة الصبح مثلا على نافلته (1)، أو التهجد بعد طلوع الصبح أو الحمرة (2)، ونحوها، فإنه لا يحصل التقديم والتأخير إلا بواسطة القصد.
وكالأخبار الواردة في العدول من صلاة إلى أخرى، يصرح به موثقة عمار: في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: (لا، إلا أن يصليها عمدا، فإن لم ينو ذلك فلا) (3).
فإن قيل: قد مر في بحث الوضوء جواز انطباق ما فعل بلا قصد المميز على واحد معين باختيار المكلف بعد الفعل، فلا يثبت لزوم قصده أولا.
قلنا: الجواز لا يستلزم التعين والتحقق، والأصل بقاء الاشتغال وعدم البراءة الحاصل قبل القصد المتأخر، ولا دليل على حصول البراءة بذلك القصد قطعا، وتجويز ذلك عقلا لا يفيد في دفع الاستصحاب، فيجب ضم القصد حال الفعل.
وهل يجب ضمه في ابتداء الفعل، أو يكفي الانضمام في الأثناء - كأن يدخل في صلاة مترددا بين أن يتنفل بها للصبح أو يؤدي فريضتها ثم قصد إحداهما في الأثناء -؟.
الظاهر: الثاني، إذ ما بعد النية يكون من المنوي قطعا وينصرف ما قبلها