وأما عن رواية الحضرمي: بكونها أعم مطلقا مما مر، لدلالتها على أنه لا صلاة لمن لم يسبح سواء ذكر ذكرا آخر أم لا، ودلالة ما مر على صحة صلاة الذاكر.
ولو جعل التعارض بالعموم من وجه باعتبار شمول الذكر للتسبيح أيضا، تعين تخصيص قوله (من لم يسبح) بغير الذاكر، لعدم إمكان تخصيص الذاكر بالمسبح، لوقوع السؤال عن غير المسبح. مضافا إلى ترجيح ما مر بالصحة والأكثرية والأصرحية.
بل ظاهر سوق الرواية نفي الفضيلة، لمقابلة عدم التسبيح مع نقص الواحدة والثنتين وانتفاء (1) كل الصلاة بانتفاء ثلثها وثلثيها مع أنهما في الفضيلة قطعا، فإن المراد نقص ثلث الكمال وثلثيه، فالمراد بعدم الصلاة أيضا انتفاء تمام الكمال وبقاء ماهية الصلاة، فتأمل.
وعن الروايات: بأن إجزاء التسبيح الواحد أعم من الأمر به، ولا ينافي اجزاء غيره أيضا، نعم لا يحكم به مع عدم دليل، للأصل، ومعه لا أثر للأصل.
والحكم بلزومه وظهوره في عدم إجزاء غيره ممنوع جدا، سيما مع ورود الاجزاء غالبا في السؤال.
وأما عن رواية هشام: فبأن الأصل في الأمر ولفظ الواجب وإن كان المعين وكان في المخير مجازا، إلا أنه يجب الحمل عليه مع القرينة، وما ذكرنا من الأخبار قرينة عليه.
مضافا إلى أن الظاهر أن المراد من قوله: (من ذلك) التسبيحة الكبرى، وكونها واجبه معينة قول شاذ ترده الأخبار، فلا محيص فيه عن التجوز إما بالحمل على المخير أو الندب، ولا أقل من احتمال إرادة الكبرى فلا يتم الاستدلال.
ومنهم من عين ثلاث تسبيحات، أو التهليل أو التكبير أو الصلاة على النبي، بدلا عن التسبيحات، فجعل الأولى أصلا وأحد الثلاثة الأخيرة رخصة،