وإن قلت: إن مجرد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق لا حاجة إلى ذكره ورسمه.
قلت: إن كثيرا من أهل الإسلام ظاهر الفسق، فليس حفظ الأشخاص الظاهر منهم الإسلام - غير الظاهر منهم الفسق - غير محتاج إليه للمصنف، بناء على اكتفائه في العدالة بمجرد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق وإن كان مجرد ظهور الإسلام لا حاجة إلى رسمه.
نعم، لو كان المقصود ب " ثقة " هو العدالة - بمعنى مجرد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق - لكان على من ارتكب التوثيق أن ينبه على مراده، إلا أنه لو كان المقصود هو المعنى المتجدد - أي العدالة ولو بالمعنى الأعم - لكان على أرباب الرجال التنبيه على الاصطلاح، ولم يصدر من أحد منهم، مع أن كلا منهم يصرح [في] أول كتابه باصطلاحاته لو كان له اصطلاح، بل كل مصنف في كل فن لو كان له اصطلاح ينبه على اصطلاحه مفتتح كتابه.
وخامسا: بأن المحقق السبزواري نفى القول بالملكة ممن تقدم على العلامة وقال: " إن الظاهر أن العلامة اقتفى في ذلك الكلام الرازي ومن تبعه من العامة " (1).
والعلامة المجلسي نفى القول باعتبار المروة عن كثير من القدماء (2)، فكيف يتجه الأخذ بالتوثيق ممن يقول بكون العدالة من باب الملكة، أو يعتبر المروة في العدالة!؟
وسادسا: بأن دعوى عدم حصول الوثوق بمن لا مروة له قد صدر أيضا ممن اعتبر المروة في العدالة، وقد زيفناه في محله، مضافا إلى ما تقدم.
وبوجه آخر: إن كانت الوثاقة في " ثقة " مستعملة في العدالة، فلا دلالة فيها على المروة بناء على عدم اعتبارها. وإن كانت مستعملة في الاعتماد - وهو المعنى