وللتأمل فيه مجال.
وهو مقتضى ما حكم به في المشارق - في تزييف القول بقبولها في النجاسة - من أن اعتبارها في نظر الشارع مطلقا ممنوع (1).
وقال المدقق الشيرواني في تعليقات الشرائع عند الكلام في صلاة المسافر: إن التعويل على العدلين إنما هو في الدعاوي، ولم يعلم وجوب التعويل عليه في كل موضع، ولذا نرى جماعة من أصحابنا (2) يترددون في التعويل على العدلين في باب الطهارة والنجاسة.
واختاره العلامة البهبهاني في تعليقات المدارك عند الكلام في إخبار العدلين بهلال رمضان، بل حكى أن الفقهاء في كتاب القضاء صرحوا بأن العمل بالشهادة منصب الفقيه (3).
ومال إليه الوالد الماجد حيث صرح في بحث الواجب الكفائي بعدم حجة على عموم حجيتها، وكذا بعض الفحول حيث حكم بعدم اعتبار شهادة العدلين من الأطباء أو من غيرهم بترتب الضرر على الصوم مع عدم حصول الظن بالضرر، بناء على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين عنده بالظن.
ويظهر القول بالثبوت مما عن المحقق في المعتبر (4) وابن إدريس (5) والعلامة في المنتهى (6) من قبولها في النجاسة، بل عن الشيخ في المبسوط (7)، وابن إدريس (8)،