وبما ذكر يظهر الكلام في الرابع.
وأما الثاني: فلأن غاية الأمر دلالته على اعتبار شهادة الاثنين في باب المداينة، ولا دلالة فيها على اعتبار شهادة الشهيدين على الإطلاق.
وإن قلت: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد.
قلت: إن المدار في المورد في باب اعتبار عموم اللفظ دون خصوص المورد على ما كان خارجا عن الكلام من سؤال السائل، أو وقوع الواقعة، أو شأن نزول الآية.
وأما لو كان المورد الخاص مذكورا في الكلام، فلا محيص عن الاختصاص بالمورد، وإلا للزم القول في " إن جاءك زيد فأكرمه " بدلالته على وجوب إكرام زيد وإن لم يجئ، ولا يقول به عاقل.
نعم، قد اتفق توهم اعتبار عموم اللفظ مع اختصاص المورد المذكور في الكلام في موارد من كلامهم، وقد زيفناه في محله.
ومع هذا إطلاقات الكتاب لا اعتبار بها، فلا اعتبار بإطلاق الآية بعد دلالتها على العموم، ومع هذا لا دلالة في الآية على اعتبار شهادة خصوص العدلين، بل مقتضاها اعتبار شهادة الشهيدين مطلقا.
وإن قلت: إنه يقيد إطلاق الآية بالتقييد بالعدلين في آية الطلاق (1).
قلت: إنه قد ورد التقييد بالعدالة في الطلاق المذكور في الكلام، فكيف يقيد الإطلاق الوارد في مورد مخصوص مذكور في الكلام بالمقيد الوارد في مورد مخصوص مذكور في الكلام.
نعم، يتم التقييد بناء على اعتبار عموم اللفظ مع خصوص المورد المذكور في الكلام. وقد سمعت عدم اعتباره.