ووافقه الوالد الماجد - (رحمه الله) - في الأخير.
وكذا في كتاب القضاء من الغنائم، بل صرح فيه بأن استقراء الأحكام يقتضي أن قول العدلين يدل على تحقق ما قالاه شرعا في غير الدعاوي أيضا، لكنه توقف في ثبوت النجاسة بها.
والسيد السند العلي في الرياض في كتاب الصوم، حيث حكم بأن الأصل في شهادة العدلين الحجية ولو في نحو المسألة - يعني رؤية الهلال - إلا مع حصول التهمة، وادعى عموم ما دل على الحجية (1).
وكذا في كتاب الحجر، حيث حكم بثبوت الرشد وغيره من أمارات البلوغ بها، وادعى عموم ما دل على القبول والاستقراء (2).
لكنه حكم في كتاب الطهارة بأن الاكتفاء بها في النجاسة في الظاهر أشهر أقوالهم وأحوطها وإن لم ينهض عليه دليل تطمئن إليه النفس أصلا (3).
وبعض الأصحاب وبعض الأعاظم بل هو قد ادعى القطع بعموم الاعتبار من جهة الاستقراء (4).
وبعض الأعلام في باب صلاة الجماعة، حيث حكم بثبوت العدالة بها؛ بل قال تارة: إن الإنصاف أن الظاهر من تتبع النصوص الواردة من أهل بيت العصمة والطهارة أن حجية قول العدلين كانت من الأمور المسلمة التي ليس فيها خفاء، والظاهر أن ذلك مما أطبق عليه الأصحاب إلا في موارد قليلة.
وأخرى قال: إن الظاهر منهم حجية قول العدلين في حقوق الناس بأسرها وأكثر حقوق الله سبحانه.
ويمكن الاستدلال للقول الأخير بالكتاب والسنة.