____________________
من هذا شأنه دون الكفارة، أما انتفاء التكفير فلما سبق، وأما وجوب القضاء فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم، وظن بعض أنه يسخر فأكل، قال:
(يتم صومه ويقضي) (1) ومورد الرواية إخبار الواحد.
ومن ثم استقرب العلامة في المنتهى (2) والشهيدان (3) وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين، للحكم بقولهما (4) شرعا، فيكون كتعمد الإفطار مع تيقن الطلوع.
قوله: (وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر).
هذا الإطلاق مشكل، لأن المفطر إن كان ممن لا يسوغ له التقليد فينبغي أن يكون عليه القضاء والكفارة، وإن كان ممن يسوغ له ذلك اتجه الحكم بسقوطهما، لاستناد فعله إلى إذن الشارع على هذا التقدير، إلا أن يقال إن ذلك لا يقتضي سقوط القضاء كما في تناول المفطر قبل مراعاة الفجر. وهو جيد لو ثبت دليل الوجوب هنا كما ثبت هناك.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المخبر بين المتحد والمتعدد، ولا بين العدل والفاسق.
وجزم المحقق الشيخ علي بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما فلا شئ على المفطر، وإن كان ممن لا يجوز له التقليد، لأن شهادتهما حجة شرعية (5).
(يتم صومه ويقضي) (1) ومورد الرواية إخبار الواحد.
ومن ثم استقرب العلامة في المنتهى (2) والشهيدان (3) وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين، للحكم بقولهما (4) شرعا، فيكون كتعمد الإفطار مع تيقن الطلوع.
قوله: (وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر).
هذا الإطلاق مشكل، لأن المفطر إن كان ممن لا يسوغ له التقليد فينبغي أن يكون عليه القضاء والكفارة، وإن كان ممن يسوغ له ذلك اتجه الحكم بسقوطهما، لاستناد فعله إلى إذن الشارع على هذا التقدير، إلا أن يقال إن ذلك لا يقتضي سقوط القضاء كما في تناول المفطر قبل مراعاة الفجر. وهو جيد لو ثبت دليل الوجوب هنا كما ثبت هناك.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المخبر بين المتحد والمتعدد، ولا بين العدل والفاسق.
وجزم المحقق الشيخ علي بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما فلا شئ على المفطر، وإن كان ممن لا يجوز له التقليد، لأن شهادتهما حجة شرعية (5).