العدالة (1) وإن جرى كل منهما في موضعين آخرين - نقلا - على اعتبار العلم في العدالة (2).
والظاهر أن الحال على هذا المنوال لو كانت العدالة هي الاجتناب المستمر، كما هو المقصود بالقول بكون العدالة هي نفس الاجتناب، وهو الأظهر كما حررناه في محله.
نعم، لو كان المدار على إفادة الوثاقة بالمعنى اللغوي، فيمكن حصول العلم بالوثاقة ولو تباعد من يوثق عصرا عن عصر الموثق.
والأوجه أن يقال: إن الظاهر أن التوثيق من قدماء أرباب الرجال - كالفضل بن شاذان، وعلي بن الحسن بن فضال، وابن عقدة وغيرهم ممن كان الظاهر ملاقاته مع الموثق وكان عصره مقاربا لعصره بحيث كان حصول العلم بالوثاقة لمن يرتكب التوثيق سهلا - مبني على العلم، بناء على كون المقصود إفادة الوثاقة بالمعنى اللغوي، وإلا فاستكشاف العدالة بالعلم محل الإشكال ولو كان من يرتكب التوثيق يلاقي الموثق.
ولا إشكال في الإشكال لو كانت العدالة من باب الملكة، بل على هذا المنوال الحال لو كانت العدالة هي نفس الاجتناب كما سمعت.
وعلى ما ذكر يجري الأمر إن كان التوثيق في كلام غير القدماء من المتوسطين والمتأخرين بالنسبة إلى من كان يعاصرهم، أو كان بعيدا عن عصرهم، لكن كانت وثاقته في غاية القوة من جهة الاشتهار أو غيره.
ولعل من هذا الباب الموثق بتكرار التوثيق، أعني " ثقة ثقة " كما اتفق كثيرا في كلام النجاشي (3)، حيث إنه ظاهر في العلم ولو كان الموثق بعيد العصر عن عصر