إنشاء الإخبار بين يدي الحاكم، فإذا اطلع على قتل - مثلا - أو دين أو سرقة أو نحو ذلك فحكى ذلك ابتداء، كان إخبارا، وإن دعي للتسجيل، كان شهادة (1).
ومرجع كلامه إلى أن المدار في الشهادة على كونها في الخصومة بين يدي الحاكم، وكونها للتسجيل. وبعبارة أخرى: بعد الاستشهاد، بخلاف الخبر.
فالمدار في الشهادة على أمرين، بخلاف الخبر، فإنه لا يعتبر فيه شيء منهما.
ويندفع: بأن الشهادة لا تختص بباب المرافعات ولو بناء على عدم عموم حجيتها؛ لثبوت ذكرها في بعض الموارد غير موارد الخصومة، ولا تختص الشهادة أيضا بكونها بعد الاستشهاد، كما يظهر مما يأتي.
وقال سيدنا:
إن الشهادة وإن كانت إخبارا أيضا إلا أنها قد أخذ في مفهومها أن يكون الغرض من الإخبار إثبات ما يخبر به ولو مع انضمام إخبار آخر إليه، وذلك لا يكون إلا عند الاستشهاد، وأما الخبر غير الشهادة فالغرض منه إعلام السامع بوقوع النسبة أو لا وقوعها، أو كون المتكلم عالما بذلك، أو نحوهما من إظهار الفجع والتحسر والحث على الفعل وغيرها. فإذا قال قائل: إني قد رأيت اليوم زيدا يقتل عمروا، أو يقذفه، أو يعطيه مالا، قصدا إلى إعلام المخاطبين بذلك، كان ذلك إخبارا، فإذا تنازعا ودعي للإخبار بما اطلع عليه منهما فأخبر، كانت شهادة (2).
ومرجع كلامه إلى أن المدار في الشهادة على أمر واحد.
ويندفع: بأنه لا يلزم في صدق الشهادة الاستشهاد، بل لو بادر أحد عند الحاكم في مقام المرافعة إلى الإخبار، يعد شهادة. كيف لا!؟ وقد حكموا بأن التبرع