المعهود فالظاهر أن إسقاط كلمتي (عن أبيه) في التهذيب مما سها فيه قلم الشيخ - رحمه الله - لأنه في النسخة التي بخطه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي، فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (1).
قلت: هذا الحديث مروي في الكافي (2) بإسناده من الموثق، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبان بن تغلب، فيقوم احتمال سقوط كلمتي (عن أبيه) من رواية الشيخ سهوا كما وقع في غيره، وحيث إن الرجل ثقة بمقتضي شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة فالأمر في هذا الاحتمال سهل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه (3).
قلت: لا يخفى ما في ظاهر هذا الخبر من المخالفة للخبرين السالفين في أوائل الباب الدالين على رجحان وضع اليدين أولا، وقد حمله الشيخ على إرادة عدم البطلان واستحقاق العقاب بالترك من قوله: (لا يضره) وهو حسن.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه المتكثر ذكره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، قال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه (4).