الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعاف المتأخرين له ناش من قلة التفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها.
ثم إن للحديث اعتضادا بعدة روايات تأتي وبما تضمنه حديث أبي علي ابن راشد السالف من اشتراط وجوب هذا النوع من الخمس بالامكان وظاهر سوق الحديث إرادة إمكان الوصول إلى الوكيل الخاص والموكل أولى بالحكم كما لا يخفى بخلاف الوكيل العام. وبما رواه الصدوق في كتابه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون فقال: ما أنصفنا كم إن كلفنا كم ذلك اليوم (1).
وهذا الحديث وإن لم يكن على أحد الوصفين فلطريقه جودة يقويها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه فقد ذكرنا مرارا ما قاله مصنفه من أنه لا يورد فيه إلا ما يحكم بصحته يعني صدقة ويعتقد فيه أنه حجة بينه وبين ربه وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع.
ورواه الشيخ أيضا، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب - وساق الحديث إلى أن قال -: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم (2).
وضعف هذا الطريق ظاهر على المشهور من حال ابن سنان لكن في رواية أبي جعفر له عنه نوع جبر يعرفه الممارس. وبالجملة فهذا القدر في مقام التأييد خير كثير وينبغي أن يعلم أن ما يقع في أوهام بعض القاصرين من معارضة هذه