فيراد بالمشتق خصوص المتلبس، ولا يعتبر وحدة الزمانين.
وأما ما عن العلامة الخوئي (قدس سره): " من أن استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال الانقضاء غير محتمل في القضايا الحقيقية، ضرورة أن الموضوع فيها أمر كلي مقدر الوجود، فما لم يتلبس بالمبدأ لم يصدق عنوان المشتق، وبعد تلبسه به كان من قبيل الاستعمال فيما تلبس به، ثم يحكم عليه بالحكم وإن كان زمان إجراء الحكم متأخرا عنه، فقوله تعالى: * (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (1) لا يعم أحدا ما لم يتلبس بالسرقة، فإذا سرق عمته الآية وهو متلبس به، إلا أن حكم القطع متأخر عن زمن التلبس به، ولا بأس به، فيظهر أن ما أفاده صاحب الكفاية: من أن الاستعمال في أمثالها بلحاظ حال التلبس دون الانقضاء لا وجه له، وذلك لأن حالة الانقضاء في أمثال المقام لا تتصور ليكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس به دونها (2).
ففيه أولا: أن غاية ما يستفاد مما أفاد: أن مصاديق المشتقات في القضايا الحقيقية لا محالة تتلبس بالمبدأ، بحيث لا يتصور لها مصداق كان مصداقيته من باب انقضاء التلبس لا غير، إلا أنه لا يصحح دعوى أن حالة الانقضاء لا تتصور في تلك القضايا، وذلك أن تعليق الحكم على عنوان المشتق في القضايا الكلية على نحوين: فتارة يكون ظاهرها علية المبدأ لتعلق الحكم حدوثا وبقاء، كما إذا قيل:
" يجوز إهانة الفاسق "، وتارة يستظهر منها أو يحتمل فيها أن يكون الحكم دائرا مدار صدق العنوان، كما إذا قيل: " أكرم العالم " واستظهرنا أو احتملنا فيه ذلك فحينئذ لا ريب في أنه على القول بالأعم يصدق العنوان المذكور ولو بعد الانقضاء أيضا، ولازمه جريان حكم وجوب الإكرام بعدما انقضى تلبس الفرد بالمبدأ أيضا، وهذا بخلاف القول بخصوص المتلبس، فإنه تبعا لاختصاص صدق العنوان به لا يعم الحكم زمن الانقضاء.